× كتاب الوضوء كتاب الصلاة كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن كتاب الجمعة كتاب الصيام كتاب الزكاة كتاب المناسك
موسوعة الحديث

صحيح ابن خزيمة

 

كتاب الوضوء

مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى

باب ذكر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام

[ 1 ] حدثنا أبو يعقوب يوسف بن واضح الهاشمي ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال قلت يعني لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن إن أقواما يزعمون أن ليس قدر قال هل عندنا منهم أحد قلت بلى قال فأبلغهم عني إذا لقيتهم إن بن عمر يبرأ إلى الله منكم وأنتم براء منه ثم قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس إذ جاء رجل عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى ورد فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم قال صدقت وذكر الحديث بطوله في السؤال عن الإيمان والإحسان والساعة

باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة

[ 2 ] حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان وثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو أسامة وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان كلهم عن هشام بن عروة حدثني أبي عن حمران بن أبان أنه أخبر قال رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ على البلاط فقال أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء وصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى هذا لفظ حديث يحيى بن سعيد

باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه

[ 3 ] أخبرنا أبو طاهر محمد ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن بن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال بن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة

باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده

[ 4 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب

باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله

[ 5 ] أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل يعني بن جعفر ثنا العلاء وهو بن عبد الرحمن وحدثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم ثنا العلاء وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط لفظا واحدا غير أن علي بن حجر قال فذلكم الرباط مرة وقال يونس في حديثه ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ولم يقل قالوا بلى

باب ذكر علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بأثار الوضوء يوم القيامة علامة يعرفون بها في ذلك اليوم

[ 6 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل يعني بن جعفر ثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء وحدثنا أبو موسى قال حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا بن علية عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فسلم على أهلها وقال سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أو لسنا بإخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني قوم لم يأتوا بعد وأنا فرطكم على الحوض قالوا وكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم دهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد أحدثوا بعدك وأقول سحقا سحقا هذا لفظ حديث بن علية


باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم

[ 7 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر ثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي ثنا بن إدريس عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فجعل يبلغ بالوضوء قريبا من إبطه فقلت له فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلية تبلغ مواضع الطهور

باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر

[ 8 ] أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر وثنا الحسين بن محمد الزارع ثنا يزيد بن زريع وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داود قالوا جميعا حدثنا شعبة وهذا لفظ حديث بندار عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال مرض بن عامر فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت فقال أما إني لست بأغشهم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

[ 9 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الحسن بن سعيد أبو محمد القزاز الفارسي سكن بغداد بخبر غريب الإسناد قال ثنا غسان بن عبيد الموصلي ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول

[ 10 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو عمار الحسن بن حريث ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير وهو بن يزيد عن الوليد وهو بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء

[ 11 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وعمي إسماعيل بن خزي قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل أنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية إذ الله جل وعلا ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أن الله إنما أمر بالوضوء بعض القائمين إلى الصلاة لا كلهم كما بين عليه السلام أن الله عز وجل إراد بقوله خذ من أموالهم صدقة بعض الأموال لا كلها وكما بين بقسمه سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني عبد المطلب أن الله أراد بقوله ذي القربى بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم دون جميعهم وكما بين أن الله أراد بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بعض السراق دون جميعهم إذ سارق درهم فما دونه يقع عليه اسم سارق فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله القطع في ربع دينار فصاعدا أن الله إنما أراد بعض السراق دون بعض بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم }

[ 12 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وحدثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال إني عمدا فعلته يا عمر هذا حديث عبد الرحمن بن مهدي

[ 13 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن الحسين الدرهمي بخبر غريب غريب قال حدثنا معتمر عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة فإنه شغل فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد

[ 14 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبوعمار ثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد قال أبو بكر لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد يعلمه غير المعتمر ووكيع رواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان المعتمر ووكيع مع جلالتهما حفظا هذا الإسناد واتصاله فهو خبر غريب غريب

باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث

[ 15 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن منصور أبو جعفر ومحمد بن شوكر بن رافغ البغداديان قالا ثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن أبي إسحاق ثنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بني النجار عن عبيد الله بن عمر وثنا محمد بن يحيى ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث وكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات هذا حديث يعقوب بن إبراهيم غير أن محمد بن منصور قال وكان يفعله حتى مات

باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء


[ 16 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار بندار ثنا محمد يعني بن جعفر ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة إنه شهد عليا صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس فلما حضرت العصر دعا بتور من ماء فمسح به ذراعيه ووجه ورأسه ورجليه ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة فذكر الحديث وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت وقال هذا وضوء من لم يحدث قال أبو بكر ورواه مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي وقال ثم قال هذا وضوء من لم يحدث أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى ثنا الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى

جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء

باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم والدليل على أن الله عز وجل قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى ويوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذ الله عز وجل إنما دل في كتابه على أن الوضوء يوجبه الغائط وملامسة النساء لأنه أمر بالتيمم للمريض وفي السفر عند الإعواز من الماء من الغائط وملامسة النساء فدل الكتاب على أن الصحيح الواجد للماء عليه من الغائط وملامسة النساء بالوضوء إذ التيمم بالصعيد الطيب إنما جعل بدلا من الوضوء للمريض والمسافر عند العوز للماء والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الوضوء قد يجب من غير غائط ومن غير ملامسة النساء وأعلم في خبر صفوان بن عسال أن البول والنوم كل واحد منهم على الانفراد يوجب الوضوء والبائل والنائم غير متغوط ولا ملامس النساء وسأذكر بمشيئة الله عز وجل وعونه الأحداث الموجبة للوضوء بحكم النبي صلى الله عليه وسلم خلا الغائط وملامسة النساء اللذين ذكرهما في نص الكتاب خلاف قول من زعم ممن لم يتبحر العلم أنه غير جائز أن يذكر الله حكما في الكتاب فيوجبه بشرط أن يجب ذلك الحكم بغير ذلك الشرط الذي بينه في الكتاب

[ 17 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبيدة الضبي أخبرنا حماد يعني بن زيد عن عاصم وثنا على بن خشرم أخبرنا بن عيينة ثنا عاصم وحدثنا سعيد بن عبد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر قلت إبتغاء العلم قال يا زر فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قال فقلت إنه وقع في نفسي شيء من المسح على الخفين بعد الغائط وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل سمعت رسول الله يذكر من ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو قال مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم هذا حديث المخزومي وقال أحمد بن عبدة في حديثه فقال قد بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها

باب ذكر وجوب الوضوء من المذي وهو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله قد يوجب الحكم في كتابه بشرط ويوجبه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط إذ الله عز وجل لم يذكر في آية الوضوء المذي والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الوضوء من المذي واتفق علماء الأمصار قديما وحديثا على إيجاب الوضوء من المذي

[ 18 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام وفضالة بن الفضل الكوفي قالوا حدثنا أبو بكر بن عياش قال أحمد بن منيع قال حدثنا أبو حصين وقال الآخرون عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ابنته كانت عندي فأمرت رجلا فسأله فقال منه الوضوء

[ 19 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بشر بن خالد العسكري أخبرنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت سليمان وهو الأعمش يحدث عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد بن الأسود فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء

باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء

[ 20 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي وبشر بن معاذ العقدي قالا حدثنا عبيدة بن حميد قال علي قال حدثني وقال بشر قال حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة عن حصين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال لي لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا أنضحت الماء فاغتسل قال أبو بكر قوله لا تفعل من الجنس الذي أقول لفظ زجر يريد نفي إيجاب ذلك الفعل

باب الأمر بنضح الفرج من المذي

[ 21 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة

[ 22 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم حدثنا عمي أخبرني مخرمة يعني بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن بن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك

باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب

[ 23 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار ثنا عبيدة بن حميد ثنا ألأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فسئل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يكفيك منه الوضوء قال أبو بكر وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المذي قال يكفيك من ذلك الوضوء قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي

باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف

[ 24 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وحدثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد يعني بن عبد الله كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيئء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا حديث خالد بن عبد الله

باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلى بيقين حدث إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب وإنما يزول اليقين باليقين فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث

[ 25 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي اللغة من غير معرفة بها ويدعي العلم من غير معرفة به أن الاسم باسم المعرفة يحوي جميع معاني الشيء الذي يوقع عليه باسم المعرفة بالألف واللام إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع اسم الأحداث على الريح خاصة باسم المعرفة واسم جميع الأحداث الموجبة للوضوء الريح يخرج من الدبر خاصة وقد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان

[ 26 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي عن حسان وهو بن عطية عن محمد بن عائشة قال حدثني أبو هريرة أن ألنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما لم يحدث والإحداث أن يفسو أو يضرط إني لا أستحيي مما لم يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب ألا من الحدث الذي له صوت أو رائحة

[ 27 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن شعبة وحدثنا بندار وأبو موسى قالا حدثنا عبد الرحمن ثنا شعبة وحدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد يعني بن الحارث ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح

باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح وكانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح جوابا عما عنه سئل فقط لا ابتداء كلام مسقطا بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الريح التي لها صوت أو رائحة إذ لو كان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير أن تقدمته مسألة كانت هذه المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي إذ قد يكون البول لاصوت له ولا ريح وكذلك النوم والمذي لاصوت لهما ولا ريح وكذ لك الودي

[ 28 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

[ 29 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه هذا لفظ وكيع قال أبو بكر قوله فليقل كذبت أراد فليقل كذبت بضميره لا ينطق بلسانه إذ المصلي غير جائز له أن يقول كذبت نطقا بلسانه

باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج

[ 30 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا شعيب يعني بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة وهو بن شرحبيل بن حسنة عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بن آدم أصاب من الزنا لا محالة فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج قال أبو بكر قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن اللمس قد يكون باليد قال الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم قد علم ربنا عز وجل أن اللمس قد يكون باليد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع اللماس دلهم نهيه عن بيع اللمس أن اللمس باليد وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره ويقول عند عقد الشراء إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه أو ظهرت منه على عيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أقر عنده بالزنا لعلك قبلت أو لمست فدلت هذه اللفظة على أنه أنما أراد بقوله أو لمست غير الجماع الموجب للحد وكذلك خبر عائشة قال أبو بكر ولم يختلف علماؤنا والحجازيين والمصريين والشافعي وأهل الأثر أن القبلة واللمس باليد إذا لم يكن بين يد أو بدن المرأة إذا لمسها حجاب ولا سترة من ثوب ولا غيره أن ذلك يوجب الوضوء غير أن مالك بن أنس كان يقول إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة فإن ذلك لا يوجب الوضوء قال أبو بكر هذه اللفظة ويصدقه أو يكذبه الفرج من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح لا كما ادعا من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان

باب ذكر الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل

[ 31 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أصلي في مرابط الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا قال أبو بكر لم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل وروى هذا الخبر أيضا عن جعفر بن أبي ثور أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي وسماك بن حرب فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر

[ 32 ] وقد حدثنا أيضا محمد بن يحيى ثنا محاضر الهمداني ثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله وهو الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلي في مبارك الإبل قال لا قال أتوضأ من لحومها قال نعم قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أتوضأ من لحومها قال لا قال أبو بكر ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه

باب استحباب الوضوء من مس الذكر

[ 33 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر قال سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول أخبرنا بن وهب عن مالك قال أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أو جبه أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن سعيد النسوي قال سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر فقال أستحبه ولا أوجبه

[ 34 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر قال وسمعت محمد بن يحيى يقول نرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا بحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا بخبر بسره بنت صفوان لا قياسا قال أبو بكر وبقول الشافعي أقول لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان

باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة

[ 35 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن علية قال زياد قال ثنا أيوب وقال الآخران عن أيوب عن بن أبي مليكة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وقال الدورقي للصلاة

جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء

باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء

[ 36 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ثنا يونس بن بكير ثنا محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن بن جابر عن جابر بن عبد الله وحدثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل رسول الله منزلا فقال من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله قال فكونا بفم الشعب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره قال بل اكفني أوله قال فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي قال وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم قال فرماه بسهم فوضعه فيه قال فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه قال فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم عاد له الثالثه فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه فقال اجلس فقد أثبت فوثب فلما راهما الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله أفلا أهببتني أول ما رماك قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدها فلما تابع علي الرمي ركعت فأذنتك وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها هذا حديث محمد بن عيسى

باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء

[ 37 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان قال عبد الجبار قال الأعمش وقال الاخران عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطىء وقال المخزومي كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من موطىء وقال الزهري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطىء قال أبو بكر هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش عن شقيق لم أكن فهمته في الوقت أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة ولا نتوضأ من موطىء أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا زياد بن أيوب ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش حدثني شقيق أو حدثت عنه عن عبد الله بنحوه

باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل مسته النار أو غيرته

[ 38 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن عروة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عظما أو قال لحما ثم صلى ولم يتوضأ قال أبو بكر خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد غلطنا في إخراجه فإن بين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو بن عطاء وهب بن كيسان وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن سليمان

[ 39 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار بندار ثنا يحيى ثنا هشام عن الزهري قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن بن عباس وهشام عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس وهشام بن محمد بن علي بن عبد الله عن أبيه عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما أو عرقا ثم صلى ولم يتوضأ

[ 40 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس قال هشام وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن بن عباس قال هشام وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن بن عباس أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أكل عرقا ثم صلى ولم يتوضأ هذا حديث الزهري

باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم أبل

[ 41 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالك بن أنس حدثه وحدثنا أبو موسى حدثنا روح يعني بن عبادة ثنا مالك عن زيد وهو بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ

باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت

[ 42 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ثور أقط ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ

[ 43 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا موسى بن سهل الرملي ثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

باب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم إذ العرب قد تسمى غسل اليدين وضوءا

[ 44 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يمس ماء

باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا

[ 45 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشيء قال أبو بكر فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف باللات ولا القائل لصاحبه تعال أقامرك بإحداث وضوء فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء

باب إستحباب المضمضة من شرب اللبن

[ 46 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أنا أبو عاصم عن بن جريج عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم مضمض

باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه لا لإيجاب المضمضة من شربه

[ 47 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل وهو بن خالد وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا معتمر يعني بن سليمان قال سمعت معمرا وحدثنا محمد بن بشار بندار وأبو موسى قالا حدثنا يحيى وهو بن سعيد ثنا الأوزاعي كلهم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال أن له دسما وقال الصنعاني في حديثه أو أنه دسم وقال بندار أنه دسم

باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام ففرق بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السلام

[ 48 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ثنا بن عجلان وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى بن سعيد عن بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي

[ 49 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي

جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها

باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس

[ 50 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل يعني بن جعفر ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد

[ 51 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو جعفر الخطمي قال بندار قلت ليحيى ما اسمه فقال عمير بن يزيد حدثني عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته خرج من الخلاء وكان إذا أراد حاجة أبعد

باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول

[ 52 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال لقد رأيتني أتمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتهى إلى سباطة قوم فقام يبول كما يبول أحدكم فذهبت أتنحى منه فقال ادنه فدنوت منه حتى قمت عقبه حتى فرغ

باب استحباب الاستتار عند الغائط

[ 53 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدفا أو حائش نخل قال أبو بكر سمعت محمد بن أبان يقول سمعت بن إدريس يقول قلت لشعبة ما تقول في مهدي بن ميمون قال ثقة قلت فإنه أخبرني عن سلم العلوي قال رأيت أبان بن أبي عياش عند أنس بن مالك يكتب في سبورجة قال سلم العلوي الذي كان يري يعني الهلال قبل الناس قال أبو بكر ومحمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب نسبه إلى جده هو الذي قال عنه شعبة حدثني محمد بن أبي يعقوب سيد بني تميم

باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحارى

[ 54 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا محمد بن عبد الرحمن يعني الطفاوي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت سودة بنت زمعة امرأة جسيمة فكانت إذا خرجت لحاجتها بالليل أشرفت على النساء فرآها عمر بن الخطاب فقال انظري كيف تخرجين فإنك والله ما تخفين علينا إذا خرجت فذكرت ذلك سودة لنبي الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عرق فما رد العرق من يده حتى فرغ الوحي فقال إن الله قد جعل لكن رخصة أن تخرجن لحوائجكن حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام بنحوه

باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب والتغليظ في ترك غسلها إذا أصاب البدن أو الثياب

[ 55 ] حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن بن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كأن أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا

[ 56 ] حدثنا يوسف بن موسى ثنا وكيع ثنا الأعمش سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن بن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين بمثله

باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص

[ 57 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا الزهري وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله هذا لفظ حديث عبد الجبار

باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه مجملا غير مفسر قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ناسخ لنهية عن البول مستقبل القبلة

[ 58 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا وهب يعني بن جرير بن حازم حدثني أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها

باب ذكر الخبر المفسر للخبرين الذين ذكرتهما في البابين المتقدمين والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نها عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة

[ 59 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وحدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا عبد الأعلى ثنا عبيد الله وحدثنا محمد بن معاوية البغدادي ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن عبد الله المخزومي ثنا أبو هشام يعني المخزومي ثنا وهيب عن عبيد الله ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ثنا بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أخبرني بن عجلان قال بندار في حديثه قال حدثني وقال يحيى بن حكيم قال حدثنا وقال محمد بن الوليد قال سمعت وقال الآخرون عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن بن عمر قال دخلت على حفصة ابنة عمر فصعدت على ظهر البيت فأشرفت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خلائه مستدبر القبلة متوجه نحو الشام هذا لفظ حديث عبد الأعلى وفي خبر أبي هشام مستقبل القبلة

[ 60 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر قال رأيت بن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها قلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس

باب الرخصة في البول قائما

[ 61 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا أبو عوانة وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع كلاهما عن الأعمش وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا بن أبي عدي عن شعبة وحدثنا بشر بن خالد العسكري ثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه

[ 62 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا نصر بن علي ثنا الفضيل بن سليمان أنا أبو حازم قال رأيت سهل بن سعد يبول قائما فإنه تحدث ذلك عليه وقال قد رأيت من هو خير مني فعله

باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين

[ 63 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة بني فلان ففرج رجليه وبال قائما

باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء

[ 64 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة وابن أبي حرملة عن كريب عن بن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في الشعب ليلة المزدلفة ولم يقل إهراق الماء

باب الرخصة في البول في الطساس

[ 65 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا سليم يعني بن أخضر عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فدعى بطست فبال فيها ثم مال فمات

باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري

[ 66 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان هو بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه وقال المخزومي في الماء الدائم ثم يغتسل منه

باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم

[ 67 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنتين أو اللعانين قيل وما هما قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم قال أبو بكر وإنما استدللت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله أو ظلهم الظل الذي يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم بخبر عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به في حاجته هدفا أو حائش نخل إذ الهدف هو الحائط والحائش من النخل النخلات المجتمعات وإنما سمي البستان حائشا لكثرة أشجاره ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمس فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولها ظل والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهدف والحائش وإن كان لهما ظل

باب النهي عن مس الذكر باليمين

[ 68 ] حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى يعني بن يونس عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه

باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ

[ 69 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد يعني بن الحارث ثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا بن أبي عدي حدثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم أيضا قال حدثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا حديث بندار غير أنه قال عن النضر بن أنس وكذا قال يحيى بن حكيم في حديث بن أبي عدي عن النضر بن أنس

باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط

[ 70 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر ثنا أبو عبد الله سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال إئتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال هي رجس

باب النهي عن المحادثة على الغائط

[ 71 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا به محمد بن يحيى حدثنا سلم بن إبراهيم يعني الوراق قال حدثنا عكرمة بن عمار يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال بهذا الإسناد نحوه قال أبو بكر وهذا هو الصحيح هذا الشيخ هو عياض بن هلال روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال عن هلال بن عياض

باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم

[ 72 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن رافع نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد

باب كراهية رد السلام يسلم على البائل

[ 73 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار نا أبو أحمد يعني الزبير حدثنا سفيان الثوري عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام

جماع أبوب الاستنجاء بالأحجار

باب الأمر بالاستطابة بالأحجار والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء

[ 74 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له بعض المشركين وكانوا يستهزءون به إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة قال سلمان أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم غير أن الدورقي قال قال بعض المشركين لسلمان

باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا

[ 75 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد وحدثنا يونس أيضا حدثنا بن وهب أن مالكا حدثه وحدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا بن المبارك أخبرنا يونس وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس ومالك عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توصأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر وفي حديث بن المبارك أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر قال سمعت يونس يقول سئل بن عيينة عن معنى قوله ومن استجمر فليوتر قال فسكت بن عيينة فقيل له أترضى بما قال مالك قال وما قال مالك قيل قال مالك الاستجمار الاستطابة بالأحجار فقال بن عيينة إنما مثلي ومثل مالك كما قال الأول وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس

باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا هو الوتر الذي يزيد على الواحد الثلاث فما فوقه من الوتر إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر والاستطابة بحجر واحد غير مجزية إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن لا يكتفي بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة

[ 76 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن الأعمش وحدثنا يعقوب بن إبراهيم نا عيسى بن يونس نا الأعمش وحدثنا أبو موسى نا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا

باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة

[ 77 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو غسان مالك بن سعد القيسي نا روح يعني بن عبادة ثنا أبو عامر الخزاز عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن الله وتر يحب الوتر أما ترى السماوات سبعا والأرض سبعا والطواف سبعا وذكر أشياء

باب النهي عن الاستطابة باليمين

[ 78 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا بشر بن المفضل نا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه

[ 79 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا علي بن حجر أخبرنا بن المبارك عن الأوزاعي وحدثنا نصر بن مرزوق المصري حدثنا عمرو يعني بن أبي سلمة عن الأوزاعي حدثني يحيى يعني بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري قال حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء هذا حديث عمرو بن أبي سلمة وقال علي بن حجر في كلها عن عن

باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار

[ 80 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد لولده فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها يعني في الغائط ولا يستنجي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة

باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاث أحجار وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله وأن استنجى بعده بالماء والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرجيع

[ 81 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج نا بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال المشركون لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأيماننا أو بالعظم أو بالرجيع وقال لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار

باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث

[ 82 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المنثى حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا يحيى يعني بن أبي زائدة قال أخبرني داود بن أبي هند عن عامر قال سألت علقمة هل كان بن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال علقمة أنا سألت بن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال لا ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا نيرانهم قال وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحما وكل بعر علفا لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم هذا حديث عبد الأعلى وفي حديث بن أبي زائدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن

جماع أبواب الاستنجاء بالماء

باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء

[ 83 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن شرحبيل بن سعد عن عويم بن ساعدة الأنصاري ثم العجلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا حتى انقضت الآية فقال لهم ما هذا الطهور فقالوا ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانو يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا

باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء

[ 84 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية حدثني روح بن القاسم نا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به

[ 85 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن خالد بن خداش الزهراني نا سالم بن قتيبة عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة فإذا خرج فمسح بالماء وتوضأ من الإداوة

[ 86 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثني أبي حدثنا شعبة عن أبي معاذ قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء قال أبو بكر أبو معاذ هذا هو عطاء بن أبي ميمونة

[ 87 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وغيره فيستنجي بالماء

باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة

[ 88 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن رافع نا عبد الله بن نمير وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر قالوا حدثنا زكريا وهو بن أبي زائدة نا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة قص الشارب واستنشاق الماء والسواك وإعفاء اللحية ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وقص الأظفار وغسل البراجم قال عبدة في حديثه والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة وفي حديث وكيع قال مصعب نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة قال وكيع انتقاص الماء إذا نضحه بالماء نقص ولم يذكر بن رافع العاشرة ولا سفيان ولا شك

باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء

[ 89 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا أبان بن عبد الله البجلي حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها قال ومسح يده بالتراب

باب القول عند الخروج من المتوضأ

[ 90 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى محمد بن المثنى نا يحيى بن أبي بكير نا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال دخلت على عائشة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك حدثنا محمد بن اسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا مثله

جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة

باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص

[ 91 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا أحمد بن المقدام العجلي ومحمد بن يحيى القطعي قالا حدثنا محمد بن بكر نا شعبة عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فقال امرأة من نسائه يا رسول الله إني قد توضأت من هذا فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال الماء لا ينجسه شيء هذا حديث أحمد بن المقدام

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الماء لا ينجسه شيء بعض المياه لا كلها وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر لا ما دون القلتين منه

[ 92 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وأبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري قالوا حدثنا أبو أسامة نا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا حديث حوثرة وقال موسى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال أيضا لم ينجسه شيء وأما المخرمي فإنه حدثنا به مختصرا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يذكر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب

باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص وفيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا

[ 93 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب قال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا

باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص

[ 94 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث وهو بن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب

باب الأمر بغسل الأناء من ولوغ الكلب والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء لا على ما أدعي بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز وشرب ذلك الماء طلق مباح

[ 95 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية عن هشام بن حسان وحدثنا محمد بن بشار حدثنا إبراهيم بن صدقة وحدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور السليمي نا عبد الأعلى وحدثنا محمد بن يحيى القطعي نا محمد بن مروان قالوا نا هشام بن حسان وحدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا محمد بن مروان عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى منهن بالتراب وقال الدورقي أولها بتراب وقال القطعي أولها بالتراب

[ 96 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات

[ 97 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا جميل بن الحسن نا أبو همام يعني محمد بن مروان حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب من الإناء فإن طهوره أن يغسل سبع مرات أولها بتراب

باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر والأمر بغسل الإناء تعبد إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس

[ 98 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن الخليل حدثنا بن علي أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فيه حتى يصلحه

باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها

[ 99 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده هذا حديث عبد الجبار غير أنه قال عن أبي هريرة رواية

باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده منه أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده

[ 100 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد بخبر غريب نا محمد بن جعفر نا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه أو في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين أتت يده منه

باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس

[ 101 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب حدثنا من شأن ساعة العسرة فقال عمر خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع حتى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا فقال أتحب ذلك قال نعم فرفع يده فلم يرجعهما حتى قالت السماء فاظلمت ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر قال أبو بكر فلو كان ماء الفرث إذا عصر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء نجس إذ الله عز وجل قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب ماء نجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخفف التلف على نفسه ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله

باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها إن ذلك لا ينجس الماء إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل سؤرها فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك خلا الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله

[ 102 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حاتم محمد بن إدريس نا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي حدثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث عن أمه صفية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت يعني الهرة

[ 103 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة قال كان أبو قتادة يتوضأ من الإناء والهرة تشرب منه وقال عكرمة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة من متاع البيت

[ 104 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله وهو بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات

باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه وفيه ما دل على أن لا نجاسه في الأحياء وأن كان لا يجوز أكل لحمه إلا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع إذ الذباب لا يؤكل وهو من الخبائث التي أعلم الله أن نبيه المصطفى يحرمها في قوله { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب لأمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه وإن كان الماء أقل من قلتين

[ 105 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني نا بشر بن المفضل نا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينتزعه

باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء وكان الماء طاهرا لا نجاسة عليه

[ 106 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي فتوضأ فصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أمضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية وقال مر حتى نزلت آية الكلالة

باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضىء

[ 107 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا عبيدة بن حميد نا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في القوم طهور قال فجاء رجل بفضل ماء في إداوة قال فصبه في قدح فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم إن القوم أتوا بقية الطهور فقال تمسحوا به فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على رسلكم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في القدح في جوف الماء ثم قال أسبغوا الطهور فقال جابر بن عبد الله والذي أذهب بصري قال وكان قد ذهب بصره لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يده حتى توضؤوا أجمعون قال عبيدة قال الأسود حسبته قال كنا مائتين أو زيادة

باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة

[ 108 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق عن بن جريج وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أنهه سمع بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة

باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة

[ 109 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن منيع قالا حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري ثنا سفيان وحدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا بن المبارك أخبرنا سفيان وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتسل من فضلها هذا حديث وكيع وقال أحمد بن منيع فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها وقال أبو موسى وعتبة بن عبد الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت له فقال الماء لا ينجسه شيء

باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به إذ هو طاهر غير نجس إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماءا نجسا غير مضطر إلى شربه

[ 110 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض ثم يأخذ الأناء فيضع فاه على موضع في وآخذ العرق فأعضه ثم يضع فاه على موضع في أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه

باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر وزعم أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر سبعة نيران وكره الوضوء والغسل من مائة لهذه العلة زعم

[ 111 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحلال ميتته هذا حديث يونس وقال يحيى بن حكيم عن صفوان بن سليم ولم يقل من آل بن الأزرق ولا من بني عبد الدار وقال نركب البحر أزمانا

[ 112 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أحمد بن حنبل نا أبو القاسم بن أبي الزناد حدثني إسحاق بن حازم عن بن مقسم قال أحمد يعني عبيد الله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه والحلال ميتته

باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه

[ 113 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا حدثنا عوف عن أبي رجال حدثنا عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فدعا فلانا ودعا علي بن أبي طالب فقال إذهبا فابغيا لنا الماء فانطلقا فلقيا امرأة بين سطيحتين أو بين مزادتين على بعير فقالا لها أين الماء قال عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا فقال لها انطلقي فقالت أين قالا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذا الذي يقال له الصابىء قالا لها هو الذي تعنين فانطلقا فجاءا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث فقال استنزلوها من بعيرها ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فجعل فيه أفواه المزادتين أو السطيحتين قالا ثم مضمض ثم أعاد في أفواه المزادتين أو السطيحتين ثم أطلق أفواههما ثم نودي في الناس أن اسقوا واستقوا وذكر الحديث بطوله

باب الرخصة في الوضوء الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت

[ 114 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن بن عباس قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميتة قال دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه

باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس ولا ينجس الماء إذا خالطه إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها ولو كان نجسا لم يأمر بشربه وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل ولو كان نجسا كان محرما كان داء لا دواء وما كان فيه شفاء كما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أيتداوى بالخمر فقال إنما هي داء وليست بدواء

[ 115 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا يزيد يعني بن زريع نا سعيد نا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أناسا أو رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فتكلموا بالإسلام وقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوحشوا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها فذكر الحديث بطوله

باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه

[ 116 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا عبد الرحمن يعني بن مهدي نا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي قال أبو بكر المكوك في هذا الخبر المد نفسه

باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء بالمد يجزئ لا إنه لا يسع المتوضىء أن يزيد على المد أو ينقص منه إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به لا يبقى منه شيئا وقد يرفق المتوضىء بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاءالوضوء

[ 117 ] حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه حدثنا بن فضيل عن حصين ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع فقال له رجل لا يكفينا ذلك يا جابر فقال قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزي لاأنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه

باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء

[ 118 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني نا يحيى بن أبي زائدة عن شعبة عن بن زيد وهو حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه

باب ذكر الدليل أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء فيضيق على المتوضىء أن يزيد عليه أو ينقص منه إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدارا لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على أناء واحد فيتوضؤوا منه جميعا والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضؤون منه فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض

[ 119 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من إناء واحد

[ 120 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا هارون بن إسحاق الهمداني نا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

[ 121 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه

باب إستحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء

[ 122 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا أبو داود نا خارجة بن مصعب عن يونس عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء

جماع أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل

باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس

[ 123 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال محمد بن يحيى سمعت عبد الرزاق وقال بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس قالت عائشة فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء منهن حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا به محمد بن يحيى مرة نا عبد الرزاق مرة أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمثله غير أنه لم يقلمن نحاس ولم يقل ثم خرج

باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف إذا الخزف أصلب وأبقى من الزجاج

[ 124 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فجيء بقدح فيه ماء أحسبه قال قدح زجاج فوضع أصابعه فيه فجعل القوم يتوضئون الأول فالأول فحزرتهم ما بين السبعين إلى الثمانين فجعلت أنظر إلى الماء كأنه ينبع من بين أصابعه قال أبو بكر روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد فقالوا رحراح مكان الزجاج بلا شك أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو النعمان نا حماد بهذا الحديث وقال في حديث سليمان بن حارث أتي بقدح زجاج وقال في حديث أبي النعمان بإناء زجاج قال أبو بكر والرحراح إنما يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق منه

باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب

[ 125 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا هشيم أخبرنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها إذ جهش الناس نحوه قال فقال ما لكم قالوا ما لنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك قال فوضع يديه في الركوة ودعا بما شاء الله أن يدعو قال فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون قال فشربنا وتوضأنا قال قلت لجابر كم كنتم قال كنا خمس عشرة مائة ولو كنا مائة ألف لكفانا

[ 126 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا وهب بن جرير نا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب صغير فتوضأ منه فقلت لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال نعم قلت فأنتم قال كنا نصلي الصلوات بالوضوء

باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع

[ 127 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا بن عدي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن بن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي من الليل فبال ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام وأطلق شناق القربة فصب في القصعة أو الجفنة فتوضأ وضوءا بين الوضوءين وقام يصلي فقمت فتوضأت فجئت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه

باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر ولفظ عام مراده خاص

[ 128 ] حدثنا أبو يونس الواسطي ثنا خالد يعني بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء قال أبو بكر قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء لأنه يؤول إلى أن يتوضأ به

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار جميعا

[ 129 ] حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير إنه سمع جابرا يقول حدثني أبو حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع غير مخمر فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه بعود قال أبو حميد إنما أمر بالأبواب أن يغلق ليلا وإنما أمر بالأسقية أن يخمر ليلا وقال الدارمي إنما أمر بالآنية أن تخمر ليلا وبالأوعية أن توكأ ليلا ولم يذكر الأبواب

[ 130 ] حدثنا أحمد بن منصور الرمادي أخبرنا بن حجاج يعني بن محمد قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال أبو حميد إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا

باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند تخمير الأواني والعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء

[ 131 ] حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح مغلقا وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر الله ولو بعود تعرضه عليه

[ 132 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا أبوابكم وأوكوا أسقيتكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء وإن الفويسقة ربما أضرمت على أهل البيت بيتهم نارا وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاء قال لنا يوسف فحوة العشاء وهذا تصحيف وإنما هو فجوة العشاء وهي اشتداد الظلام قال أبو بكر ففي الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني وإيكاء الأسقية إذ الشيطان لا يحل وكاء السقاء ولا يكشف غطاء الإناء لا أن ترك تغطية الإناء معصية لله عز وجل ولا أن الماء ينجس بترك تغطية الإناء إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الشيطان إذا وجد السقاء غير موكإ شرب منه فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإيكاء السقاء وتغطية الإناء وأعلم أن الشيطان إذا وجد السقاء غير موكإ شرب منه كان في هذا ما دل على أنه إذا وجد الإناء غير مغطى شرب منه حدثنا بالخبر الذي ذكرت من إعلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد السقاء غير موكإ شرب منه

[ 133 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني أبو هشام نا إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه عن أبيه عقيل عن وهب بن منبه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أوكوا الأسقية وغلقوا الأبواب إذا رقدتم بالليل وخمروا الشراب والطعام فإن الشيطان يأتي فإن لم يجد الباب مغلقا دخله وإن لم يجد السقاء موكأ شرب منه وإن وجد الباب مغلقا والسقاء موكأ لم يحل وكأ ولم يفتح مغلقا وإن لم يجد أحدكم لإنائه ما يخمر به فليعرض عليه عودا وإنما بدأنا بذكر السواك قبل صفة الوضوء لبدء النبي صلى الله عليه وسلم به قبل الوضوء عند دخول منزله

باب بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند دخول منزله

[ 134 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي ونا يوسف بن موسى حدثنا وكيع قالا حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن بشار نا يزيد بن هارون أخبرنا مسعر حدثنا علي بن خشرم أخبرنا علي يعني بن يونس عن مسعر كلاهما عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل البيت قالت بالسواك وقال يوسف إذا دخل بيته

باب فضل السواك وتطهير الفم به

[ 135 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي نا سفيان بن حبيب عن بن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد

[ 136 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حصين بن أحمد بن يونس نا عنز يعني بن القاسم نا حصين وحدثنا علي بن المنذر وهارون بن إسحاق قالا حدثنا بن فضيل قال علي قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن وقال هارون عن حصين وحدثنا بندار نا بن أبي عدي عن شعبة عن حصين وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان يعني بن عيينة عن منصور وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرحمن نا سفيان عن منصور وحصين والأعمش ونا يوسف بن موسى نا وكيع نا سفيان عن منصور وحصين كلهم عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك هذا لفظ حديث هارون بن إسحاق لم يقل أبو موسى وسعيد بن عبد الرحمن للتهجد

باب فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها إن صح الخبر

[ 137 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد نا أبي عن محمد بن إسحاق قال فذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا قال أبو بكر أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه

باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة

[ 138 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أحمد بن خالد الواهبي نا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت توضأ بن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهرا عمن ذاك قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فكان بن عمر يري أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة

باب ذكر الدليل على ان الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق وقد أعلمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به أمته عند كل صلاة لولا أن ذلك يشق عليهم فدل هذا القول منه صلى الله عليه وسلم أن امره بالسواك أمر فضيلة وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه

[ 139 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان وهو بن عيينة بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء

[ 140 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن معبد نا روح بن عبادة نا مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء قال أبو بكر هذا الخبر في الموطأ عن أبي هريرة لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك عند كل وضوء ورواه الشافعي وبشر بن عمر كراوية روح

باب صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم

[ 141 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد يعني بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عا عا

جماع أبواب الوضوء وسننه

باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل

[ 142 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حبيب الحارثي وأحمد بن عبدة الضبي قالا حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه لم يقل أحمد وإنما لامرئ ما نوى

[ 143 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا عبد الوهاب يعني بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى

باب ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء

[ 144 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ههنا ماء فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضؤوا بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضئون حتى توضؤوا من آخرهم قال ثابت فقلت لأنس كم تراهم كانوا قال نحوا من سبعين

باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء

[ 145 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي أخبرنا بشر بن المفضل نا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده نا بشر بن معاذ بهذا فبلغ وقال من إنائه

باب كراهة معارضة خبر النبي عليه السلام بالقياس والرأي والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا علم المرء به وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم

[ 146 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني بن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده فقال له رجل أرأيت إن كان حوضا قال فحصبه بن عمر وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا قال أبو بكر بن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد برواية وأنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد

باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

[ 147 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبي صفوان الثقفي نا عبد الرحمن يعني بن مهدي نا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال دخل علي الرحبة بعدما صلى الفجر ثم قال لغلام له ائتوني بطهور فجاءه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه فأخذ بيمينه الإناء فأكفأ على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى فعله ثلاث مرات قال عبد خير كل ذلك لا يدخل يده الإناء حتى يغسلها مرات ثم أدخل يده اليمنى الإناء فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب على رجله اليمنى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم أدخل يده اليمنى فملأ من الماء ثم شرب منه ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره

باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة

[ 148 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا بن إدريس نا بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى وغرف غرفة فغسل يده اليسرى وغرف غرفة فمسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما وأدخل أصبعيه فيهما وغرف غرفة فغسل رجله اليمنى وغرفة فغسل رجله اليسرى

باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم وذكر العلة التي من أجلها أمر به

[ 149 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المصري وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قالا حدثنا بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أخبرنا أبو الهاد وهو يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه

باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم

[ 150 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الزعفراني وزياد بن يحيى الحساني وإسحاق بن حاتم بن سنان المدائني ورزق الله بن موسى والجماعة قالوا حدثنا يحيى بن سليم حدثنا إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما

باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه

[ 151 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن عثمان بن عفان أنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا واستنشق ثلاثا ومضمض ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ورجليه ثلاثا وخلل لحيته وأصابع الرجلين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

[ 152 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وخلل أصابعه وخلل لحيته حين غسل وجهه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت قال عبد الرحمن وذكر يديه إلى المرفقين ولا أدري كيف ذكره قال أبو بكر عامر بن شقيق هذا هو بن حمزة الأسدي وشقيق بن سلمة هو أبو وائل

باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه

[ 153 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية نا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة بن عبيد الله الخولاني عن بن عباس قال دخل علي علي بيتي وقد بال فدعا بوضوء فجئناه بقبع يأخذ المد أو قريبه حتى وضع بين يديه فقال يا بن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فداك أبي وأمي قال فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيمينه يعني الماء فصك بها وجهه وذكر الحديث

باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين

[ 154 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي حدثني عمرو وهو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح رأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما

باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون اوعب لمسح جميع الرأس وصفة المسح والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح

[ 155 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه وأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه

[ 156 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ثم مسح برأسه وبدأ بالمقدم ثم غسل رجليه

باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء قال أبو بكر خبر عبد خير عن علي ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعا

باب مسح جميع الرأس في الوضوء

[ 157 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا إسحاق بن عيسى قال سألت مالكا عن الرجل مسح مقدم رأسه في الوضوء أيجزيه ذلك فقال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد المازني قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله

باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما قال أبو بكر قد أمليت حديث عثمان بن عفان وخبر بن عباس في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما

باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ولا لغة العرب

[ 158 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي نا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران أخبره أن عثمان دعا يوما وضوءا فذكر الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات واليسرى مثل ذلك قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم إذ لو كان العظم الناتئ على ظهر القدم لكان للرجل اليمنى كعب واحد لا كعبان

[ 159 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار نا الفضل بن موسى عن زيد بن زياد هو بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب فقلت من هذا قالوا غلام بني عبد المطلب فقلت من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة قالوا هذا عبد العزى أبو لهب قال أبو بكر وفي هذا الخبر دلالة أيضا على أن الكعب هو العظم الناتئ في جانبي القدم إذ الرمية إذا جاءت من وراء الماشي لا تكاد تصيب القدم إذ الساق مانع أن تصيب الرمية ظهر القدم

[ 160 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة حدثنا أبو القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا بن أبي غنية عن زكريا عن أبي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يكون كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه هذا لفظ حديث وكيع قال أبو بكر أبو القاسم الجدلي هذا هو حسين بن الحارث من جديلة قيس روى عنه زكريا بن أبي زائدة وأبو مالك الأشجعي وحجاج بن أرطاة وعطاء بن السائب عداده في الكوفيين وفي هذا الخبر ما نفى الشك والارتياب أن الكعب هو العظم الناتئ الذي في جانب القدم الذي يمكن القائم في الصلاة أن يلزقه بكعب من هو قائم إلى جنبه في الصلاة والعلم محيط عند من ركب فيه العقل أن المصلين إذا قاموا في الصف لم يمكن أحد منهم إلصاق ظهر قدمه بظهر قدم غيره وهذا غير ممكن وما كونه غير ممكن لم يتوهم عاقل كونه

باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض لما جاز أن يقال لتارك فضيلة ويل له وقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه

[ 161 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء

[ 162 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا عبد العزيز الدراوردي وحدثنا يوسف بن موسى نا جرير كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار

باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء فيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين

[ 163 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث عن حيوة وهو بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار

باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز لا كما زعمت الروافض والخوارج

[ 164 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أصبغ بن الفرج أخبرني بن وهب أخبرني جرير بن حازم الأزدي حدثني قتادة بن دعامة نا أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي بمثله

باب ذكر البيان أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله وأرجلكم إلى الكعبين الآية لا بمسحهما على ما زعمت الروافض والخوارج والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين كما قال بن مسعود وابن عباس وعروة بن الزبير وارجلكم إلى الكعبين قالوا رجع الأمر إلى الغسل

[ 165 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا عكرمة بن عمار نا شداد بن عبد الله أبو عمار وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أبو أمامة نا عمرو بن عنبسة فذكر الحديث بطوله في صفة إسلامه وقال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فذكر الحديث بطوله وقال ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء

باب التغليظ في المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار إلا أن يعفو الله ويصفح نعوذ بالله من عقابه

[ 166 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا عفان بن مسلم وسعيد بن منصور قالا حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد ارهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح أرجلنا فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا ويل للأعقاب من النار هذا لفظ حديث عفان بن مسلم

باب غسل أنامل القدمين في الوضوء وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما

[ 167 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا أبو عامر نا إسرائيل عن عامر وهو بن شقيق بن حمزة الأسدي عن شقيق وهو بن سلمة أبو وائل قال رأيت عثمان بن عفان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا وغسل أنامله وخلل لحيته وغسل وجهه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كالذي رأيتموني فعلت

باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء قال أبو بكر قد ذكرنا خبر عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل أصابع القدمين ثلاثا

[ 168 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الحسن بن محمد وأبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني وإسحاق بن حاتم بن بيان المدائني وجماعة غيرهم قالوا حدثنا يحيى بن سليم حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما

باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا

[ 169 ] قال أبو بكر خبر عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا

باب إباحة الوضوء مرتين مرتين

[ 170 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن إبراهيم بن كبير الصوري بالفسطاط نا شريح بن النعمان ثنا فليح وحدثنا أحمد بن الأزهر وكتبته من أصله نا يونس بن محمد نا فليح وهو بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين

باب إباحة الوضوء مرة مرة والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل والله عز وجل أمر بغسل أعضاءالوضوء بلا ذكر توقيت وفي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وغسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا دلالة على أن هذا كله مباح وأن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء لأن هذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محضور

[ 171 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة

باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا

[ 172 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرتين ومسح برأسه وأراه قال واستنثر

[ 173 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قال مالك هذا أعم المسح وأحبه إلي

باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث والدليل على أن فاعله مسيئ ظالم أو متعد ظالم

[ 174 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا الأشجعي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا فقال من زاد فقد أساء وظلم أو اعتدى وظلم

باب الأمر بإسباغ الوضوء

[ 175 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا حماد بن زيد عن موسى بن سالم أبي جهضم حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا عند بن عباس فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا ثلاثة أشياء أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمير على الخيل أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي نا بن علية أخبرنا موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال قال بن عباس بمثله وزاد قال موسى فلقيت عبد الله بن حسن فقلت إن عبد الله بن عبيد الله حدثني بكذا وكذا فقال إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن يكثر فيهم

[ 176 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بن أبي صفوان محمد بن عثمان الثقفي حدثنا أبي نا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله وهو بن مسعود عن أبيه قال الصفقة بالصفقتين ربا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء

باب ذكر تكفير الخطايا والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره

[ 177 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد أبو عاصم أخبرنا سفيان حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد فيه الحسنات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة ثم ذكر الحديث قال أبو بكر هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد والمشهور في هذا المتن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد لا عن عبد الله بن أبي بكر أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى وأحمد بن عبدة قال أبو موسى نا وقال أحمد أخبرنا أبو عامر حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل

باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب

[ 178 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني حدثني أبي نا زهير نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم

باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار ولا أمر فرض وإيجاب

[ 179 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد يعني بن الحارث نا شعبة قال الأشعت وهو بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله قال شعبة ثم سمعت الأشعت بواسط يقول يحب التيامن ذكر شانه كله قال ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع

باب الرخصة في المسح على العمامة

[ 180 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا عبد الله بن نمير أخبرنا الأعمش وحدثنا يوسف بن موسى نا أبو معاوية نا الأعمش وحدثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار وفي حديث أبي معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار

[ 181 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي نا عبد الله بن داود قال سمعت الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته

جماع أبواب المسح على الخفين

باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة غير مفسرة

[ 182 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين

[ 183 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني وعبد الله بن سعيد الأشج قالا حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين قال عبد الله بن سعيد قال حدثني زائدة

[ 184 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمرو عمران بن موسى القزاز حدثنا محمد بن سواء بن عنبر السدوسي نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال إنكم تفعلون ذلك فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر افت بن أخي في المسح على الخفين فقال عمر كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا فقال بن عمر ولو جاء من الغائط قال نعم

باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في الحضر

[ 185 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرني عبد الله بن نافع عن داود وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا عبد الله بن نافع نا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته قال ثم خرجا قال أسامة فسألت بلالا ما صنع قال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين زاد يونس في حديثه ثم صلى قال أبو بكر الأسواق حائط بالمدينة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت يونس يقول ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر أنه مسح على الخفين في الحضر غير هذا

باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة

[ 186 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع كلاهما عن الأعمش وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا أبو معاوية نا الأعمش وحدثنا الصنعاني حدثنا خالد بن الحارث نا شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم عن همام قال رأيت جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا هذا حديث الصنعاني ولم يقل الآخرون رأيت جريرا وفي حديث أبي أسامة قال إبراهيم وكان أصحابنا يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة وفي حديث وكيع كان يعجبهم حديث جرير إسلامه كان بعد نزول المائدة

[ 187 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن بكير بن عامر البجلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا بال وتوضأ ومسح على خفيه فعابوا عليه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين فقيل له ذلك قبل المائدة قال إنما كان إسلامي بعد المائدة

[ 188 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو محمد فهد بن سليمان البصري نا موسى بن داود نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما

باب الرخصة في المسح على الموقين

[ 189 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن مرزوق المصري نا أسد يعني بن موسى نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس الخولاني عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الموقين والخمار

باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة دون لابسها محدثا غير متطهر

[ 190 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري نا سفيان بن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أتمسح على خفيك قال نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان

[ 191 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن بشر بن معروف نا بن عيينة عن زكريا وحصين ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة سمعه من أبيه قال قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين قال إني أدخلت رجلي وهما طاهرتان

[ 192 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار وبشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان قالوا نا عبد الوهاب بن عبد المجيد نا المهاجر وهو بن مخلد أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما

باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة ومن ذكرنا في هذا الباب صفته هو لابس أحد الخفين على غير طهر إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفين

[ 193 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك قلت جئت أنبط العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاءا بما يصنع قال قد جئتك أسألك عن المسح على الخفين قال نعم كنا في الجيش الذي بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نخلعهما إلا من جنابة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها نحوه قال أبو بكر ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق فقال حدث بهذا أصحابنا فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا

باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر

[ 194 ] وأخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن مسلم السلمي نا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكناني قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا الحسن بن محمد الزعفراني ويوسف بن موسى قالا حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت إئت عليا فاسأله فإنه أعلم بذلك مني فأتى عليا فسأله عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذاك يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا

باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة أن المسح يقوم مقام غسل القدمين إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاص إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم

[ 195 ] أخبرنا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب نا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية نا أبي عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن علي قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للحاضر يعني في المسح على الخفين

باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل

[ 196 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن رافع قالا حدثنا يحيى بن آدم نا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فسألته عن المسح على الخفين فقال كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام يعني في السفر إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم

باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة

[ 197 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا محمد يعني بن جعفر نا شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني

باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين

[ 198 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا أبو عاصم نا سفيان نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان وحدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن رافع قالا حدثنا زيد بن الحباب نا سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين قال أبو بكر ليس في خبر أبي عاصم والنعلين إنما قال مسح على الجوربين وقال بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ ومسح على الجوربين والنعلين

باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث

[ 199 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا محمد بن عجلان عن سعيد هو بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج قال قيل لابن عمر رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يفعله غيرك قال وما هو قالوا رأيناك تلبس هذه النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها قال أبو بكر وحديث بن عباس وأوس بن أوس من هذا الباب

باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء

[ 200 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز نا إبراهيم بن أبي الليث نا عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي أنه دعى بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث

باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار وأباح للمحدث المسح على الرجلين

[ 201 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري نا المقري نا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل نوفل يتيم عروة بن الزبير عن عباد بن تميم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح الماء على رجليه قال أبو بكر خبر نافع عن بن عمر من هذا الباب

باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث

[ 202 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير وحدثنا محمد بن رافع حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن منصور عن عبد الملك بن ميسرة قال حدثني النزال بن سبرة قال صلينا مع علي الظهر ثم خرجنا إلى الرحبة قال فدعا بإناء فيه شراب فأخذه فمضمض قال منصور أراه قال واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه وقدميه ثم شرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث هذا لفظ حديث زائدة

باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر

[ 203 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بن شهاب أخبره عن عباد بن زيد عن عروة بن المغيرة بن شعبة أنه سمع أباه يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين

باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد

[ 204 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا أبو حمد الزبيري نا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إنكم تعدون الآيات عذابا وإنا كنا نعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك والبركة من الله حتى توضأنا كلنا

باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد

[ 205 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا حماد بن مسعدة حدثنا عبد الله بن عمر وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع ومؤمل بن هشام قالوا أخبرنا إسماعيل قال زياد وأحمد قال أخبرنا أيوب وقال مؤمل عن أيوب وحدثنا عمران بن موسى نا عبد الوارث عن أيوب وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه كلهم عن نافع عن بن عمر قال رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث بن علية

جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب

باب استحباب الوضوء لذكر الله وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا

[ 206 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حصين عن المنذر قال أبو بكر هو بن أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ بن عمر بن جدعان أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة وكان الحسن يأخذ به

باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غير طهر إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يذكر الله على كل أحيانه

[ 207 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني وعلي بن مسلم قالا حدثنا بن أبي زائدة عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه هذا لفظ حديث أبي كريب

باب الرخصة في قراءة القرآن وهو أفضل الذكر على غير وضوء

[ 208 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها وقال إنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم دخل المخرج ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جاء فقرأ القرآن قراءة فأنكرنا ذلك فقال علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة أو إلا الجنابة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت أحمد بن المقدام العجلي يقول حدثنا سعيد بن الربيع عن شعبة بهذا الحديث قال شعبة هذا ثلث رأس مالي قال أبو بكر قد كنت بينت في كتاب البيوع أن بين المكروه وبين المحرم فرقانا واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا وحرم عليكم ثلاثا كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وحرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات ففرق بين المكروه وبين المحرم بقوله في خبر المهاجر بن قنفذ كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل لا أن ذكر الله على غير طهر محرم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقرأ القرآن على غير طهر والقرآن أفضل الذكر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه على ما روينا عن عائشة رضى الله تعالى عنها وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوع به فإذا كان ذكر الله فرضا لم يؤد الفرض على غير طهر حتى يتطهر ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء فلم يرد صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهر حتى تطهر ثم رد السلام فأما ما كان المرء متطوعا به من ذكر الله ولو تركه في حالة هو فيها غير طاهر لم يكن عليه إعادته فله أن يذكر الله متطوعا بالذكر وإن كان غير متطهر

باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة

[ 209 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا شعيب يعني بن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي عن عاصم بن عمرو عن علي بن أبي طالب أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بوضوء فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال أبي إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين

[ 210 ] وقال بن أبي ذئب في هذه القصة عن سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد فذكر القصة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ومحمد بن يحيى قالا نا عثمان بن عمر قال بن أبي ذئب وقال محمد بن يحيى قال أخبرنا بن أبي ذئب

باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم

[ 211 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال ينام ويتوضأ إن شاء

[ 212 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان بهذا الإسناد فقال إن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال إذا أراد أن ينام فليتوضأ

باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة إذ العرب تسمى غسل اليدين وضوءا

[ 213 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال حفظناه من الزهري أخبرنا أبو سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة

باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم

[ 214 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر يقول سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبني الجنابة بالليل فما أصنع قال اغسل ذكرك وتوضأ ثم ارقد

باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل

[ 215 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ

باب استحباب الوضوء عند النوم وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة

[ 216 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم ذكر الحديث وقال أبو بكر هذه اللفظة إذا أتيت مضجعك من الجنس الذي نقول إن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعل ذلك الشيء كقوله جل وعلا { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } ومعناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة

باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء

[ 217 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى والعباس بن أبي طالب قالا حدثنا إسماعيل بن إبان الوراق حدثنا أبو أويس المدني عن شرحبيل وهو بن سعد عن جابر بن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل يأكل أو ينام قال إذا توضأ وضوءه للصلاة

باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد وفضيلة وإباحة

[ 218 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يديه ثم طعم

باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب وإرشاد وفضيلة لا أمر فرض وإيجاب قال أبو بكر خبر بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة

باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر

[ 219 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن عاصم وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا مروان الفزاري أخبرنا عاصم الأحول وحدثنا سلم بن جنادة نا حفص بن غياث عن عاصم وحدثنا الصنعاني نا خالد يعني بن الحارث نا شعبة أخبرني عاصم قال سمعت أبا المتوكل يحكي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد العود فليتوضأ هذا في حديث الصنعاني وقال الآخرون عن أبي المتوكل

باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة

[ 220 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن عاصم الأحول قال إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة يعني الذي يجامع ثم يعود قبل أن يغتسل

باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع لا أن الوضوء بين الجماعين واجب ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور

[ 221 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له في العود

باب فضل التهليل والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية وأن لا يطرى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء

[ 222 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر بن سابق نا بن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر وحدثنا عبد الله بن هاشم نا عبد الرحمن يعني بن مهدي نا معاوية عن ربيعة وهو بن يزيد عن أبي إدريس قال وحدثه أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول الذي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هذا حديث عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر في عقب حديثه قال بن وهب قال قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر بمثل حديث أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة

[ 223 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ونا نصر بن مرزوق المصري نا أسد يعني بن موسى السنة قال حدثنا معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر وأبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدا لله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء

جماع أبواب غسل الجنابة

باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها

[ 224 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن عيسى البسطامي نا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي قال حدثني حسين المعلم حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه أن عطاء بن يسار حدثه أن يزيد بن خالد الجهني حدثه أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل قال ليس عليه غسل ثم قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألت بعد ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فقالوا مثل ذلك قال أبو سلمة وحدثني عروة بن الزبير أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء

[ 225 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال فقال سهل الأنصاري وقد كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمانه خمس عشر سنة حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري نحو حديث عثمان بن عمر أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع نا عبد الله المبارك أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال كان الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع نا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه هكذا حدثنا به أحمد بن منيع

[ 226 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا محمد بن جعفر نا معمر عن الزهري قال أخبرني سهل بن سعد قال إنما كان قول الأنصار الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل قال أبو بكر في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر أعني قوله أخبرني سهل بن سعد وأهاب أن يكون هذا وهما من محمد بن جعفر أو ممن دونه لأن بن وهب روى عن عمرو بن الحارث عن الزهري قال أخبرني من أرضى عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب هذه اللفظة حدثنيها أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي قال حدثني عمرو وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن مسلم بن الحجاج وقال حدثنا أبو جعفر الحمال

باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى

[ 227 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا محمد بن عبد الله الأنصاري نا هشام بن حسان نا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين إذا مس الختان الختان وجب الغسل وقال من حضره من الأنصار لا حتى يدفق قال أبو موسى أنا آتيكم بالخبر فقام إلى عائشة رضى الله تعالى عنها فسلم ثم قال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منه فقالت لا تستحي أن تسأل عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قال قلت ما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل

باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل ولا تقربا إلى الله عز وجل أو صب عليه ماء وهو مكره فماس الماء جميع جسده أن فرض الغسل ساقط عنه

[ 228 ] قال أبو بكر قد أمليت خبر عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى

باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد

[ 229 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن ميمون أخبرنا يحيى نا سفيان عن معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد قال أبو بكر هذا خبر غريب والمشهور عن معمر عن قتادة عن أنس

[ 230 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيف على نسائه بغسل واحد غير أن الرباطي قال عن معمر وقال يطوف

[ 231 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن منصور الجواز المكي نا معاذ يعني بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار بغسل واحد وهن إحدى عشرة قال فقلت لأنس وهل كان يطيق ذلك قال كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين رجلا

باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين

[ 232 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو إسماعيل الترمذي نا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أخبره أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قاعدا عند رسول الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال سلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله قال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي قال اليهودي جئت أسألك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك أن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على أثره قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن اللهو إذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله قال اليهودي صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به

باب إيجاب الغسل من الإمناء وأن كان الإمناء من غير جماع يلتقي فيه الختانان أو يتماسان كان الإمناء من مباشرة أو جماع دون الفرج أو من قبلة أو من احتلام كان الإمناء في اليقظة بعد الغسل من الجنابة قبل تبول الجنب قبل الاغتسال أو بعده أو بعد ما يبول ضد قول من زعم إن الإمناء إذا كان بعد الجنابة وبعد الاغتسال قبل تبول الجنب أوجب ذلك المني غسلا ثانيا وإن كان الإمناء بعد ما تبول الجنب ثم يغتسل بعد البول ما يوجب ذلك الإمناء زعم غسلا

[ 233 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر أخبرني محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل وهو بن خالد قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن وهو بن أبي سعيد الخدري أن أباه حدثه عن أبيه أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء

[ 234 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة قال أخبرنا أبو عامر وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو عامر نا زهير وهو بن محمد التميمي عن شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء

باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء

[ 235 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا وكيع نا هشام بن عروة وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا وكيع وحدثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إذا رأت الماء فلتغتسل قال قلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وفيما يشبهها ولدها إذا هذا حديث وكيع غير أن الدورقي لم يقل إذا وانتهاء حديث مالك عند قوله إذا رأت الماء ولم يذكر ما بعدها من الحديث

باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء فيضيق الزيادة فيه أو النقصان منه والدليل على أن الواجب على المغتسل إمساس الماء جميع البدن قل الماء أو كثر قال أبو بكر خبر عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد

[ 236 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن عاصم الأحول وحدثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا عاصم بن سليمان الأحول عن معاذة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فأقول أبق لي أبق لي

باب الاستتار للاغتسال من الجنابة

[ 237 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم هانئ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت إني لأرى فيها أثر العجين قالت فستره أبو ذر فاغتسل ثم ستر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فاغتسل ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات وذلك في الضحى

باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن والطاس

[ 238 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام العجلي نا الفضيل بن عياض حدثني منصور وهو بن عبد الرحمن الحجبي حدثتني أمي عن عائشة قالت كنت أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطس الواحد نغتسل منه

[ 239 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا بندار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا عبد الأعلى نا هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان يوضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولي هذا المركن فنشرع فيه جميعا

[ 240 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرحمن يعني بن مهدي نا إبراهيم بن نافع المخزومي عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين

باب صفة الغسل من الجنابة

[ 241 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا أبو معاوية نا الأعمش وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا بن فضيل وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع وحدثنا علي بن حجر نا عيسى بن يونس وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج نا بن إدريس وحدثنا أبو موسى نا عبد الله بن داود كلهم عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة قالت فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل كفه اليمنى في الإناء فأفرغ بها على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده هذا لفظ حديث عيسى بن يونس وقال في خبر بن فضيل جعل ينفض عنه الماء وكذا قال بن إدريس فأتي بمنديل فأبى أن يقبل وجعل ينفض الماء عنه وبعضهم يزيد على بعض في متن الحديث

باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث

[ 242 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني بن زيد عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يصب من الإناء على يده اليمنى فيفرغ عليها فيغسلها ثم يصب على شماله فيغسل فرجه ويتوضأ كوضوءه للصلاة ثم يدخل كفه في الإناء فيقول بيده في شعره هكذا يخلله بيده حتى إذا رأى أنه قد مس الماء بشرته حثى الماء على رأسه ثلاث حثيات وأفضل في الإناء فضلا يصبه عليه بعدما يفرغ

باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة

[ 243 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا جعفر وهو بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعمر بن حفص الشيباني قالوا حدثنا سفيان عن جعفر عن أبيه قال قال لي جابر بن عبد الله سألني بن عمك الحسن بن محمد عن الغسل من الجنابة فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفيض على رأسه ثلاثا فقال إن شعري كثير فقلت كان شعر رسول الله أكثر من شعرك لعله وأطيب هذا حديث يحيى بن سعيد

باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر

[ 244 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه حتى في ترجله ونعله وطهوره

[ 245 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن سعيد الدارمي نا أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من حلاب فيأخذ بكفيه فيجعله على شقه الأيمن ويأخذ بكفيه فيجعله على شقه الأيسر ثم يأخذ بكفيه فيجعله في وسط رأسه

باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة

[ 246 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سفيان نا أيوب بن موسى عن سعيد وهو بن أبي سعيد المقبري وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة فقال إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد تطهرت هذا حديث المخزومي وقال عبد الجبار فإذا أنت قد طهرت ولم يقل فتطهرين

[ 247 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث يعني بن سعيد العنبري وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أبو عمار نا إسماعيل بن إبراهيم وقال الدورقي نا بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم جميعا عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر نسائه أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن من الجنابة فقالت يا عجباه لابن عمرو هذا لقد كلفهن تعبا أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من الإناء الواحد نشرع فيه جميعا فما أزيد على ثلاث حفنات أو قال ثلاث غرفات هذا حديث عبد الوارث وليس في خبر بن علية نشرع فيه جميعا وقال فيه فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات

باب غسل المرأة من الجنابة والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء

[ 248 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فذكر بعض الحديث وسألته عن الغسل من الجنابة قال تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على رأسها فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين

باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل

[ 249 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عيسى وأحمد بن الحسين بن عباد قالا حدثنا الحسن بن بشر نا زهير عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر

باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد

[ 250 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار وأبو موسى قال بندار ثنا وقال أبو موسى حدثني محمد بن جعفر نا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد من الجنابة وقال بندار من إناء واحد من الجنابة

باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة

[ 251 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث يعني بن سعيد عن يزيد وهو رشك عن معاذة وهي العدوية قالت سألت عائشة أتغتسل المرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعا قالت الماء طهور ولا يجنب الماء شيء لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد قالت أبدأه فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء

باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر

[ 252 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي نا شعيب يعني بن الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم ذكر بقية الحديث

[ 253 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله وعبيد الله أبناء عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول ما عندك يا ثمامة فيقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكر وإن ترد المال نعطك منه ما شئت وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما يصنع بقتل هذا فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم

باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر

[ 254 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار بندار نا عبد الرحمن نا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن الحصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر

[ 255 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن الحصين عن قيس بن عاصم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلاه فأسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر

جماع أبواب غسل التطهير والاستحباب من غير فرض ولا إيجاب

باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت

[ 256 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة وغسل الميت والحجامة

باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإفاقة من الإغماء

[ 257 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا معاوية بن عمرو قال نا زائدة نا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بلى ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا قالت فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة ثم ذكر الحديث بطوله

باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب وإنما اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه في الإغماء ليخفف بدنه ويستريح

[ 258 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أو عمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس قالت عائشة فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء منهن حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به محمد بن يحيى نحوه وقال سمعت عبد الرزاق يذكره عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه غير أنه لم يقل من نحاس حين جعل الحديث عن عروة بلا شك

باب استحباب اغتسال الجنب للنوم

[ 259 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضى الله تعالى عنها كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة فقالت كل ذلك كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن بحر الخولاني حدثنا بن وهب حدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه بمثله وقال ربما توضأ ونام قبل أن يغتسل فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة

باب ذكر دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة

[ 260 ] أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفى فقلت ما أنت قال أنا نبي قلت وما النبي قال رسول الله قال آالله أرسلك قال نعم قلت بم أرسلك قال بأن نعبد الله ونكسر الأوثان ودار الأوثان ونوصل الأرحام قلت نعم ما أرسلك به قلت فمن تبعك على هذا قال عبد وحر يعني أبا بكر وبلال فكان عمرو يقول رأيتني وأنا ربع الإسلام أو رابع الإسلام قال فأسلمت قال أتبعك يا رسول الله قال لا ولكن الحق بقومك فإذا أخبرت إني قد خرجت فاتبعني قال فلحقت بقومي وجعلت أتوقع خبره وخروجه حتى أقبلت رفقة من يثرب فلقيتهم فسألتهم عن الخبر فقالوا قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فقلت وقد أتاها قالوا نعم قال فارتحلت حتى أتيته فقلت أتعرفني يا رسول الله قال نعم أنت الرجل الذي أتاني بمكة فجعلت أتحين خلوته فلما خلا قلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وأجهل قال سل عما شئت قلت أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر فصلى ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قدر رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتصلي لها الكفار ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم اقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصلى ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي العصر ثم اقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وتصلي لها الكفار وإذا توضأت فاغسل يديك فإنك إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من أطراف أناملك ثم إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك ثم إذا مضمضت واستنثرت خرجت خطاياك من مناخرك ثم إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من ذراعيك ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك ثم إذا غسلت رجليك خرجت خطاياك من رجليك فإن ثبت في مجلسك كان ذلك حظك من وضوئك وإن قمت فذكرت ربك وحمدت وركعت ركعتين مقبلا عليهما بقلبك كنت من خطاياك كيوم ولدتك أمك قال قلت يا عمرو اعلم ما تقول فإنك تقول أمرا عظيما قال والله لقد كبرت سني ودنى أجلي وإني لغني عن الكذب ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين ما حدثته ولكني قد سمعته أكثر من ذلك هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه

جماع أبواب التيمم عند الإعواز من الماء في السفر وعند المرض الذي يخاف من إمساس الماء مواضع الوضوء والبدن في غسل الجنابة للمريض والمخوف أو الألم الموجع أو التلف

باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم

[ 261 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة عن هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة

باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا

[ 262 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب بن مسلم أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه في فخذي قد نام فذكر الحديث بطوله

باب ذكر ما كان الله عز وجل فضل به رسوله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء قبله وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من الماء

[ 263 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة القرشي نا أبو معاوية عن أبي مالك وهو سعيد بن طارق الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت هذه الأمة على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي

باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعزاز من الماء وإن كان التراب على بساط أو ثوب وإن لم يكن على الأرض مع الدليل على أن خبر أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر جعلت لنا الأرض طهورا أي عند الإعواز من الماء إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف إن ماس الماء التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد لا إنه جعل الأرض طهورا وإن كان المحدث صحيحا واجدا للماء أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء

[ 264 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد ماء وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي

باب إباحة التيمم بتراب السباخ ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز وقول هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز إذ أرضها سبخة وقد خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبة أو طابة

[ 265 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهم يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فذكر الحديث بطوله وقال في الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فذكر الحديث بطوله في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قال أبو بكر ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم أريت سبخة نخل بين لابتين وإعلامه إياهم أنها دار هجرتهم وجميع المدينة كانت هجرتهم دلالة على أن جميع المدينة سبخة ولو كان التيمم غير جائز بالسبخة وكانت السبخة وكانت السبخة على ما توهم بعض أهل عصرنا أنه من البلد الخبيث بقوله { والذي خبث لا يخرج إلا نكدا } لكان قود هذه المقالة أن أرض المدينة خبيثة لا طيبة وهذا قول بعض أهل العناد لما ذم أهل المدينة فقال إنها خبيثة فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة أو طابة فالأرض السبخة هي طيبة على ما خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة طيبة وإذا كانت طيبة وهي سبخة فالله عز وجل قد أمر بالتيمم بالصعيد الطيب في نص كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن المدينة طيبة أو طابة مع إعلامه إياهم أنها سبخة وفي هذا ما بان وثبت أن التيمم بالسباخ جائز

باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا ضربتان مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب

[ 266 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن معبد نا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه والكفين

[ 267 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم نا بن علية عن سعيد عن قتادة عن عرزة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التيمم قال ضربة للوجه والكفين

باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم

[ 268 ] حدثنا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن الحكم عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الأرض ثم نفخ فيها ومسح بهما وجهه وكفيه

باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم

[ 269 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا أبو يحيى يعني التيمي عن الأعمش عن سلمة عن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر فقال إنا نجنب وليس معنا ماء فذكر قصته مع عمار بن ياسر وقال وقال يعني عمارا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وهكذا وضرب بيديه إلى التراب ثم نفضهما ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه ويديه قال أبو بكر أدخل شعبة بين سلمة بن كهيل وبين سعيد بن عبد الرحمن في هذا الخبر ذرا رواه الثوري عن سلمة عن أبي مالك وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن بن أبزى إلا أنه ليس في خبر الثوري وشعبة نفض اليدين من التراب

[ 270 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا يتيمم فقال عبد الله لا يتيمم فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك على أن تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسحهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك قال أبو بكر فقوله في هذا الخبر ثم تمسحهما هو النفض بعينه وهو مسح إحدى الراحتين بالأخرى لينفض ما عليهما من التراب

باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر والدليل على أن التيمم ليس كالغسل في جميع أحكامه إذ المغتسل من الجنابة لا يجب عليه غسل ثان إلا بجنابة حادثة والتيمم في الجنابة عند الإعواز من الماء يجب عليه غسل عند وجود الماء

[ 271 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا حدثنا عوف عن أبي رجاء العطاردي نا عمران بن حصين قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا سرينا ذات ليلة حتى إذا كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقضنا إلا حر الشمس فذكر بعض الحديث وقال ثم نادى بالصلاة فصلى باناس ثم انفتل من صلاته فإذا رجل معتزل لم يصل مع القوم فقال له ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار واشتكى إليه الناس فدعا فلانا قد سماه أبا رجاء ونسيه عوف ودعا علي بن أبي طالب فقال لهما إذهبا فابغيا لنا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين سطيحتين أو مزادتين على بعير فذكر الحديث وقال ثم نودي في الناس أن اسقوا واستقوا فسقي من شاء واستقى من شاء قال وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك قال أبو بكر ففي هذا الخبر أيضا دلالة على أن المتيمم إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء فاغتسل إن كان جنبا أو توضأ إن كان محدثا لم يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمم إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المصلي بالتيمم لما أمره بالاغتسال بإعادة ما صلى بالتيمم وفي الخبر أيضا دلالة على أن المغتسل بالجنابة لا يجب عليه الوضوء قبل إفاضة الماء على الجسد غير أعضاء الوضوء إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الجنب بإفراغ الماء على نفسه ولم يأمره بالبدء بالوضوء وغسل أعضاء الوضوء ثم إفاضة الماء على سائر البدن كان في أمره إياه ما بان وصح أن الجنب إذا أفاض على نفسه كان مؤديا لما عليه من فرض الغسل وفي هذا ما دل على أن بدأ المغتسل بالوضوء ثم إفاضة الماء على سائر البدن اختيار واستحباب لا فرض وإيجاب

باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح وإن كان الماء موجودا إذا خاف إن ماس الماء البدن التلف أو المرض أو الوجع المؤلم

[ 272 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس يرفعه في قوله { وإن كنتم مرضى أو على سفر } الآية قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم قال أبو بكر هذا خبر لم يرفعه غر عطاء بن السائب

[ 273 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي أخبرني إياه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن عطاء حدثه عن بن عباس أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات فذكر ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا شك في بن عباس ثم أثبته بعد

باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا

[ 274 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي أخبرنا شعيب يعني بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه فرد عليه

جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس

باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعده

[ 275 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا بن عيينة ح وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثهم كلهم عن هشام بن عروة ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة نا هشام ح ونا محمد بن عبد الله المخرمي نا أبو معاوية نا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه هذا حديث حماد وفي خبر بن عيينة ثم رشي وصلي فيه وفي خبر يحيى ثم تنضحيه وتصلي فيه ولم يذكر الآخرون النضح ولا الرش إنما ذكروا الحت والقرص بالماء ثم الصلاة فيه غير أن في حديث وكيع وحتيه ثم اقرصيه بالماء لم يزد على هذا

باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب

[ 276 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا عمر بن علي نا محمد بن إسحاق قال سمعت فاطمة بنت المنذر تحدث عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها سمعت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا إذا طهرت كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأت فيه شيئا فلتحكه ثم لتقرصه بشيء من ماء وتنضح في سائر الثوب ماء وتصلي فيه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق بهذا مثله وقال وقال إن رأيت فيه دما فحكيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحي سائره ثم صلي فيه

باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر وحكه بالأضلاع إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع وغسل بالسدر مع الماء من أن يغسل بالماء بحتا

[ 277 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا سفيان عن ثابت وهو الحداد عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال اغسليه بالماء والسدر وحكيه بضلع

باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز وإن لم يحك موضع الدم بضلع ولا قرص موضعه بالأظفار وإن لم يغسل بسدر أيضا ولا رش ما لم يصب الدم من الثوب وإن جميع ما أمر به من قرص بالأظفار وحك بالأضلاع وغسل بالسدر أمر اختيار واستحباب وإن غسل الدم من الثوب مطهر للثوب وتجزئ الصلاة فيه

[ 278 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا أبو أحمد نا المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت أو قيل لها كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن كنا لنطمث في ثيابنا وفي دروعنا فما نغسل منها إلا أثر ما أصابه الدم وإن الخادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهورها لغسل ثيابها

باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس

[ 279 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله يلبس الثوب فيعرق فيه نجسا ذلك فقالت قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقا فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه

[ 280 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن ميمون المكي نا الوليد يعني بن مسلم حدثني الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما

باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس

[ 281 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن معاذ نا عبد الوهاب يعني الثقفي نا أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم فلان فتبسط له نطعا فيقيل عليه فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد حدثنا عبد الوهاب بمثله وقال يدخل على أم سليم

باب غسل بول الصبية من الثوب

[ 282 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن مرزوق نا أسد يعني بن موسى ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري نا علي بن معبد قالا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هات ثوبك هات أغسله فقال إنما يغسل بول الأنثى وينضح بول الذكر

[ 283 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا العباس بن عبد العظيم العنبري نا عبد الرحمن بن مهدي نا يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليفة الطائي قال حدثني أبو السمح قال كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم وجيئ بالحسن أو الحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال رشوه رشا فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام

باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع

[ 284 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول المرضع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى بمثله وزاد قال قتادة هذا ما لم يطعما الطعام فإذا طعما غسلا جميعا

باب نضح بول الغلام ورشه قبل أن يطعم

[ 285 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية قالت دخلت بابن صبي لي لم يأكل الطعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فدعا بماء فرشه

[ 286 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أخبرني يونس أن بن شهاب حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس مرة قال حدثني بن وهب أخبرني مالك والليث وعمرو بن الحارث ويونس أن بن شهاب حدثهم بمثله سواء الإسناد والمتن

باب استحباب غسل المني من الثوب

[ 287 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا بشر يعني بن مفضل حدثنا عمرو بن ميمون ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا بن مبارك عن عمرو بن ميمون ح وحدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا يزيد بن هارون أنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب ثوبه مني غسله ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى بقعة من أثر الغسل في ثوبه هذا لفظ الصنعاني وفي حديث بن المبارك قالت كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني فيخرج وفي ثوبه أثر الماء وفي حديث يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان بن يسار أخبرتني عائشة

باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه مني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس

[ 288 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الجبار بن العلاء قالا حدثنا سفيان قال عبد الجبار قال حدثنا منصور وقال سعيد عن منصور عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا زياد يعني بن عبد الله البكائي نا منصور عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة ح وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج نا بن نمير ح وحدثنا بندار نا يحيى بن سعيد كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا نصر بن مرزوق المصري نا أسد يعني بن موسى نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث ح وحدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي التنيسي نا عمرو بن أبي سلمى عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم ح وحدثنا محمد بن الوليد القرشي نا عبد الأعلى نا هشام بن حسان بن أبي معشر عن النخعي عن الأسود بن يزيد ح وحدثنا محمد بن الوليد نا يعلى نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا محمد بن يحيى نا يعلى نا الأعمش عن إبراهيم عن همام وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي نا مهدي وهو بن ميمون عن واصل عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا محمد بن يحيى نا مسدد نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم وحماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا محمد بن يحيى نا الخضر بن محمد بن شجاع وابن الطباع قالا أخبرنا هاشم أنا المغيرة عن إبراهيم عن الأسود ح ونا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا حماد يعني بن سلمة عن حماد وهو بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا يحيى بن حكيم نا محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن خالد وهو الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود ح ونا نصر بن مرزوق حدثنا أسد قال نا المسعودي عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث ح وحدثنا يحيى بن حكيم نا أبو داود نا المسعودي عن حماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث ح ونا بشر بن معاذ العقدي نا حماد بن زيد ونا أبو هاشم الرماني عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ح وثنا نصر بن مرزوق المصري نا أسد بن موسى نا قزعة بن سويد نا حميد الأعرج وعبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وحدثنا محمد بن يحيى نا هانئ بن يحيى نا قزعة عن بن أبي نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد ح وحدثنا محمد بن يحيى نا مسلم بن إبراهيم نا قزعة وهو بن سويد حدثنا حميد عن مجاهد وحدثنا يحيى بن حكيم نا أبو داود وحدثنا عباد بن منصور أنا القاسم ونا علي بن سهل الرملي نا زيد يعني بن أبي الزرقاء عن جعفر وهو بن برقان عن الزهري عن عروة وحدثنا محمد بن يحيى نا حسن بن الربيع نا أبو الأحوص حدثنا شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني كل هؤلاء عن عائشة أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من اختصر الحديث ومنهم من ذكر نزول الضيف بها وغسله ملحفتها وقولها وقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

[ 289 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل حدثني أبي عن أبيه سلمة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد كنت آخذ الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصاة

[ 290 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا إسحاق يعني الأزرق نا محمد بن قيس عن محارب بن دثار عن عائشة أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي

باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه من الثوب

[ 291 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية نا محمد بن إسحاق ح وحدثنا محمد بن إبان نا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق أخبرني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك الوضوء قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب وقال بن أبان قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق قال أبو بكر حديث سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال فيه الوضوء قلت أرأيت بما يصيب ثيابنا قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب قد أمليته قبل أبواب المذي

باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها

[ 292 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي نا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله فطهورهما التراب قال أبو بكر خبر أبي نصر عن أبي سعيد في قصة النعلين من هذا الباب قد خرجته في كتاب الصلاة

باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها

[ 293 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ونا بهز يعني بن أسد العمي نا عكرمة بن عمار نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد وأصحابه معه إذ جاء أعرابي فبال في المسجد فقال أصحابه مه مه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تزرموه دعوه ثم دعاه فقال إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من القذر والبول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم قم فأتنا بدلو من الماء فشنه عليه فأتى بدلو من ماء فشنه عليه

باب سلت المني من الثوب بالأذخر إذا كان رطبا

[ 294 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا معاذ يعني بن معاذ العنبري نا عكرمة بن عمار اليمامي ثنا عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا عكرمة بن عمار بمثله غير أنه قال بعرق الأدخر عن ثوبه ويصلي فيه قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبصره جافا فيحته ويصلي فيه

[ 295 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد يعني بن يحيى نا أبو قتيبة نا عكرمة وهو بن عمار نا عبد الله وهو بن عبيد بن عمير عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنابة في ثوبه جافة فحتها

باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه والدليل على أن صب دلو من ماء يطهر الأرض وإن لم يحفر موضع البول فينقل ترابه من المسجد على ما زعم بعض العراقيين إذ الله عز وجل أنعم على عباده المؤمنين بأن بعث فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم ميسرا لا معسرا

[ 296 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني بن زيد نا ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فوثب إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصبه عليه

[ 297 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد الله اليحمدي أخبرنا بن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فثار الناس إليه ليمنعوه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

[ 298 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال حفظته من الزهري قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة ح وحدثنا الفضل بن يعقوب بن الجزري نا إبراهيم يعني بن صدقة قال نا سفيان وهو بن حصين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ح وحدثنا المخزومي نا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فذكروا الحديث وفي حديث سفيان بن حصين قال إن في دينكم يسر

باب استحباب نضح الأرض من ربض الكلاب عليها

[ 299 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عزير الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل قال أخبرني محمد بن مسلم أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح ذات يوم وهو واجم ينكر ما يرى منه فسألته عما أنكرت منه فقال لها وعدني جبريل أن يلقاني الليلة فلم أره أما والله ما أخلفني قالت ميمونة وكان في بيتي جرو كلب تحت نضد لنا فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نضح مكانه بالماء بيده فلما كان الليل لقيه جبريل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني ثم لم أرك فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب

باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا

[ 300 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني حدثنا أيوب بن سويد أخبرنا يونس بن يزيد أخبرني الزهري حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال كان عمر يقول في المسجد بأعلى صوته اجتنبوا اللغو في المسجد قال عبد الله بن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتا شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك قال أبو بكر يعني تبول خارج المسجد وتقبل وتدبر في المسجد بعدما بالت آخر كتاب الطهارة